الشيخ الطبرسي ( مترجم : عابدي )
118
الآداب الدينية للخزانة المعينية ( عربي - فارسي )
يقوم مقامها الصدقة بثمنها ، ويعطى القابلة ربع العقيقة « 1 » . ويستحبّ أن يطبخ اللحم ويدعى عليه قوم من المؤمنين ، وكلَّما كثر عددهم كان أفضل ، فإن لم يفعل وفرّق اللحم على الفقراء كان أيضا جائزا ، ولا ينبغي أن يكسر العظم بل تفصّل الأعضاء ، ولا يأكل الأبوان من العقيقة البتّة . وينبغي أن يحلق رأس المولود يوم السابع أيضا ويتصدّق به وزن شعره ذهبا أو فضّة ، ويكون ذلك مع العقيقة في موضع واحد . وإذا مضى سبعة أيّام فليس عليه حلق . ويقول عند ذبح العقيقة : « بسم الله والحمد لله والله أكبر إيمانا با لله وثناء على رسول الله صلَّى الله عليه وآله ، اللَّهمّ اخسأ عنّا الشّيطان الرّجيم والحمد لله ربّ العالمين » « 2 » . وثقب أذنا الصبي خلافا لليهود « 3 » . وأما الختان فهو من السنن اللازمة في الرجال ومكرمة في النساء . ويقول عند الختان : « اللَّهمّ إنّ هذه سنّتك وسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله واتّباع منّا لك ولنبيّك وكتبك بمشيّتك وإرادتك وقضاءك لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته ، فأذقته حرّ الحديد في ختانه وحجامة لأمر أنت أعرف به ، اللَّهمّ فطهّره من الذّنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والأوجاع عن جسمه ، وزده من الغنى ، وادفع عنه الفقر ، فإنّك تعلم ، ولا نعلم » من لم يقلها عند
--> « 1 » نفس المصدر ، ص 442 ، ح 1768 . « 2 » لم أجد هذه الدعاء بهذه العبارة في المصادر المتقدمة على الكتاب ، نعم في « التهذيب » ج 7 ، ص 444 ، ح 1774 وكذا في « من لا يحضره الفقيه » ج 3 ، ص 314 ، ح 1527 قد روي فقرات هذا الدعاء ضمن أدعية متعددة . « 3 » « من لا يحضره الفقيه » ج 3 ، ص 316 ، ح 1534 .